responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 69

القول دفعا للاشتراك و لو سلّم تعيّن ارادته لسبق الدّعاء و اطاعته قلنا هو موافقة الامر و نفى الجرح؟؟؟ بقوله زوّجناكها فثبت المشاركة قلنا لفهم الوجه و هو الاباحة و رجع الصحابة الى افعاله و قد تكرّر شائعا ذائعا من غير نكير قلنا فيما علم وجهه بقول او قرينة و قد علم بما ذكر انّ الامّة مثله فيما علم وجهه لاحتمال التخصيص و الادلّة تدفعه و ان جاز عقلا و يع‌ فى نحو تعريسه (ع) و دخوله من ثنيّة كداء و خروجه من كداء و نزوله بالمخصب فى النفر؟؟؟

الاخير و جلسة الاستراحة و الموالاة فى الطهارات و الطّواف و السّعى و خطبتى الجمعة و العيد و القيام فيهما و المبيت بمزدلفة؟؟؟

و التباعد و وضع ما فيه اسمه تعالى عند التخلّى‌ م‌ يعرف الجهة بالنصّ او القرينة و كونه بيانا او بدلا لاحدها و الواجب خاصّة بامارته كالاذان و التخيير بينه و بين واجب و كونه قضاء له و موافقة نذر و قبحه و تحريمه لو لم يجب؟؟؟ و الجمع بين الرّكوعين و النّدب برجحانه مجرّدا و التخيير بينه و بين مندوب و كونه‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست