و حكمه النّدب وفاقا للشافعىّ لا اذا ظهر قصد القربة و الّا فالجواز كالحاجبىّ و لا الاباحة كالمالكى و لا الوقف كالصيرفي و لا الوجوب كالحنبلى لنا ثبوت الرّجحان بالقربة و الاحتياط و الزّيادة لم يثبت و تخصيصه بما علم وجهه تحكّم نعم وجوبه فيما علم اصالته او وجوبه و ايجابه الترك لاحتمال التخصيص يؤدّى الى قول حادث الحاجبىّ اذا لم يظهر القربة فالنّدب زيادة لم يثبت قلنا الاحتياط يثبته المبيح فعله لا يحرم و لا يكره فثبت الجواز و الاصل عدم الرّجحان قلنا اذا لم يوجد سببه المتوقف يحتمل الكل سواء فيجب الوقف و هو مم الموجب اثبت تعالى الاسوة لمن يؤمن و هدّد على تركه فيجب و العرف يقرّر العموم فلا يصدق بالمرّة قلنا هو ايقاع الفعل على ما فعل فيجب فيما علم وجهه و عدم وجوبه فى غير الواجب علم من خارج فلا نقض و اوجب اتباعه مط و معلّقا على حبّه و هو كسابقه تقريرا و جوابا و اخذ ما اتاه قلنا ما امره لمقابله و الحذر عن مخالفة امره قلنا حقيقة فى