responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 62

لتعيّن متعلّقه و زيادة الاحتياط فى الفرع لا منع فيه كربع الوصيّة و ميراث المسهل و مفهوم آية التثبّت مخصّص بمنطوقه و يكفى الاطلاق فيهما من العالم بالخلاف و وفاق المعتزلة او عمله بقوله لكونه شهادة اذ مراده ح ما يثبت المط عند الكل و الا خرج عن العدالة بتدليسه و البناء على اعتقاده لا يصحّ فى الشهادة لا من غيره لامكان الاجتهاد او عدم المعرفة فكفايته مط فيهما او فى الاوّل او الثانى او الصّادر عن العلم بالسّبب او عدمها كذلك بط و اذا تعارضا فالجمع ان امكن و تقاوما و الّا فالترجيح‌

اصل [فى حكم الحاكم بالتعديل‌]

حكم الحاكم بالشّهادة كعمل العالم بالرّواية تعديل وفاقا و تركهما ليس جرحا لجواز معارض او فقد شرط آخر و قيل رواية العدل تعديل و قيل ان علم انه لا يروى الا عن ثقة و الاوّل ظ البطلان و الثّانى يشكل حصول شرطه و التّعديل بعد التعريف فلا يكفى حدّثنى عدل لجواز قادح لم يظفر به و اصالة العدم هنا غير مسموعة و لا يلزم التّدليس‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست