responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 61

الاستقراء غير ممكن مع انّه لا يفيد و من الاخبار مشكل لرجوعه الى تعديل المجهول‌ م‌ قيل اسناد خبر مرّة من واحد او اثنين لا ينافى اتصاله لامكان السّهو او الفتوى و اسناده بعد وقفه مدّة ينفيه لاستبعاد النّسيان فى مثلها و هو كما ترى‌

اصل [فى التسامح فى ادلة السنن‌]

المعروف تسامحهم فى ادلّة السّنن لما صحّ من اعطاء الاجر بفعل ما بلغه من الثواب و ان كذب و المتيقّن استلزامه لرجحان الفعل او تركه فالزائد لا دليل له و ظهور اعتقاد صحّته بنفيه الاطلاق قيل اثبات اصل بظاهر قلنا شائع قيل الثابت اذا روى الثواب لا مجرّد العمل قلنا يستلزمه قيل معارض بآية التثبت قلنا خصّصها لكونه اقوى‌

اصل [فى اشتراط العدد فى تعديل الراوى‌]

الحق اشتراط التعدّد فى تعديل الراوى و جرحه خلافا للاكثر لنا اشتراط العلم بعدالته خولف فى العدلين فيبقى الباقى و ايضا شهادة فيتعدّد و من شروط الاحكام فلا يكفى الواحد كاكثرها و خبريّته ممنوعة

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست