responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 54

للتبليغ و وجوب العمل بالظن للاجماع و رفع التعطيل و افادته له ظاهرة و اشتهار العمل به من الصّحابة و التابعين من غير نكير و من اصحاب الائمة و من يليهم شائعا ذائعا حتّى بذلوا وسعهم فى ضبطه و تدوينه و نشره و ترويجه و نقله و تصحيحه و لنا انّه تعالى امر بالتّبين اذا اخبر الفاسق فيفهم منه قبول خبر العدل او ردّه و الثّانى ترجيح للمرجوح فتعين الاوّل و اختصاص المورد لا يخصص الحكم مع انّه يستلزم المقص و اوجب الحذر لامتناع التّرجّى فى حقّه بانذار طائفة من الفرقة و الفرقة ثلاثة فالطائفة اقلّ و الانذار التخويف و يثبت؟؟؟ تمام المط بالاولويّة و حمل التفقّه على الاجتهاد او معرفة الاصول خلاف المعهود و اثبات الاصل بالظ جائز و عود الضّمير فى الفعلين الى المتخلّفين عن الجهاد و فى رجعوا الى الطوائف لصدر الآية خلاف الظاهر قيل يلزم ان ينفر من كل ثلاثة واحد قلنا خصّ بالنصّ قيل يلزم انذار الكل للضمائر قلنا المراد التوزّع؟؟؟

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست