و الاجماع دلّ وجوب العمل بالظواهر و قد يفيده بالقرائن و حصوله من بعض الاخبار المحفوفة بها بديهىّ فانكاره مكابرة و الغالب استناده اليهما و فى بعضها الى مجرّد القرائن ممكن اخبار واحد بحضرته (ع) لا يوجب صدقه و ان لا يوجب لم ينكر عليه لامكان عدم سماعه او فهمه او تاخيره لمصلحة و بحضرة عدد التواتر مع سكوتهم و العلم باطّلاعهم و عدم حامل يوجبه و التقييد بالاستشهاد غير لازم للعادة
اصل [الاخبار عند المعصوم لا يلازم صدق المخبر]
المتفرّد بما توفر الدّواعى على نقله مع مشاركة الكثيرين و فقد الحوامل كاذب للعادة و ما نسب الينا المخالفون من الخلاف فرية و ما لم يتواتر ممّا يعمّ به البلوى و معجزات الانبياء و النصّ على الاوصياء لفتور الدّواعى او قلّة المشاركة او وجود الحوامل
اصل [فى جواز التعبد بخبر الواحد و وقوعه]
التّعبّد بخبر الواحد جائز عقلا و الخلاف فيه نادر و الحقّ وقوعه وفاقا للمعظم و خلافا للمرتضى و جماعة لنا ارساله (ع) الآحاد الى القبائل