responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 5

الباقى جواب لرفع الدّور او التسلسل بالتّعريف بالتّرديد و يع‌ فى مهر السّر و العلانية و مثله فعلى التوقيف يتعيّن العرف السّابق و على غيره يتردّد فيه و فى اللاحق‌

فائدة

الموضوع له ما فى العين او الذّهن لا المرتسم فى نحو الماء و المرآة فالنظر الى الشّبح غير المحرّم فيهما جائز و المتعارف للاجماع و قوله تعالى‌ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‌ و يع‌ فى نحو عدم النقض بالخارج من غير القبل و الدّبر و اتخاذ نحو الدّوات من الذّهب و الفضّة و استعماله‌

فائدة

الكلام و مثله مجاز فى النّفسىّ حقيقة فى اللفظىّ للعرف و اللغة فما علّق عليه لا يثبت بدونه و لا يلزم فيه القصد و الوحدة فيجب السّجدة ان قرء النّائم و السّاهى ايها و يصحّ صيغة واحدة من وكيلين‌

اصل [اقسام الدلالات و المعانى‌]

دلالة اللفظ على معناه مطابقة و على جزئه تضمّن و على لازمه التزام فان دلّ جزئه على جزئه فمركّب امّا ناقص او تقييدىّ او غيره و امّا يفيد الطلب الذهنىّ فاستفهام او

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست