responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 42

بالمعلوم سفه يقبح منه تعالى و جوزه الاشعرىّ لازليّة كلامه تعالى و دخولنا فى حكم النّبىّ (ص) و اجيب بالمنع و حدوث التّعلّق اذا وجدنا

اصل [الاكراه الملجي يمنع التكليف‌]

الاكراه الملجى يمنع التكليف وفاقا لزوال القدرة كغيره الموجب لاتلاف محترم او ما لا يحتمل عادة على الاصحّ للظواهر و الاستقراء و غيرهما لا يمنعه لبقائها و عدم المانع خلافا للمعتزلة لعدم الثواب و العقاب و ردّ بالمنع و قوله (ع) و ما استكرهوا عليه و خصّ باحد الاوّلين جمعا

اصل [الامر مع العلم بانتفاء شرطه‌]

يصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط وقوعه وفاقا و لا يصحّ مع علمه لخلوّه عن الفائدة و الابتلاء غير صالح لدلالة مطلق الامر على حسن ما امر به و وجوب مقدّمته و النّهى عن ضده فلو صح لصحّ مع علم المامور و لاستلزامه الاغراء بالجهل و عدم اشتراط الامكان فيه و جعل الشّرط تاتى الفعل عند استجماع الشرائط لا فعليتها تحكم و الشرط ثبوته علما لا خارجا فلا ينتقض بالاوّل و قال الاشعرىّ يصحّ‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست