و الالم يعص احد ابدا لان ارادة المكلّف من الشّروط و لم يعلم تكليف لانقطاعه مع الفعل وحده بعده و احتمال ان لا يوجد شرط له قبله و لم يعلم الخليل (ع) وجوب الذّبح و فيه ان الارادة غير المتنازع فيه و الانقطاع فى اوّل المباشرة مم كالاحتمال فى بعض التكاليف على انه لا يدفع العلم الشّرعىّ فدفع الاخير ايضا و يع فى مثل عدم وجوب الحجّ على من مات فى عام اليسر و الكفّارة على من افطر ثمّ حصل له المسقط و الصّلاة على من حصل له قبل مضىّ ما يسع فعلها
المقصد الثّانى فى الادلّة الشّرعيّة
و هى معروفة الكتاب
[الكتاب]
اصل [فى معنى القرآن]
القرآن كلام بعض نوعه معجزا و منزل للاعجاز بسورة منه و فيه دور كقولهم ما نقل بين دفتى المصحف تواتر او خروج البعض كقولهم ما لا يصحّ الصّلاة بدون تلاوة بعضه و قيل ما يحرم ممّن خطّه محدثا و هو كما ترى و السّورة طائفة منه ذات ترجمة و اريد بها ما يكتب فى