responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 36

ما علّق على ما يقع من شرط او سبب فالظ اعتبار وقت الوقوع لا التعليق لانّه المقصود للمعلّق ظاهرا و يع‌ فى الوصيّة بثلث ماله و نذره و عتق عبيده بشرط و على ما يخالف حكمه حالا و مالا فالظ اعتبار الحال لتبادره‌ و يع‌ فى فساد بيع قابل الطهارة و السّباع و الآبق و الضّالّ و لزوم حمل المسلم فيه الى ما عيّن و خرب و الحجّ على من له مئونة و عليه دين مؤجّل بقدرها و جواز اخذ الزّكاة لمعسر له مال مؤجّل و التّخلّف فى بعضها للنصّ‌

فائدة [فى تداخل الاسباب‌]

الاصل عدم تداخل الاسباب لبطلان توارد العلل على معلول واحد و ان كانت معرفة لاستقلالها شرعا كالعقليّة عقلا و و التّخلّف فى بعض المواضع كالاستثناء

اصل [فى مسئلة الحسن و القبح‌]

الحسن و القبح عقليّان وفاقا فيما عد استحقاق المدح و الذّمّ من معانيهما و على الاصحّ فيه خلافا للاشعرىّ لنا ثبوته فى بعض الافعال بداهة وفاقا لاهل الملل و النحل حتّى للخصم اذا

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست