responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 35

الخمر اربعين صباحا و لسؤال الخليل التقبّل و اجيب بحمل القبول على الكامل جمعا للادلّة و الرّخصة و هو ما شرع مع قيام المانع لعذر فخرج المباح و ما نسخ تحريمه او خصّص من محرّم و هى واجبة كاكل الميتة للمضطرّ و مندوبة كتقديم غسل الجمعة و مباحة كبيع العرايا و الغريمة بخلافها و لنا فى جعل القصر فى السّفر عزيمة مع صدق الرّخصة عليه عذر محرّر فى الفروع و التقدير و هو ان يفرض المعدوم موجودا او بالعكس لتصحيح حكم كالملك الضّمنىّ و ليس بكشف لاستلزامه تقدّم السّبب‌

فائدة [فى وضع المسبّب‌]

المسبّب امّا مثل الصّلاة و البيع حقيقة فى الصّحيحة لوضعه لماهيّات جعليّة مخصوصة فالمختلة غير الموضوع له فمن اتى بها لم يات به‌

فائدة [فى تاخر المسبّب عن سببه او تقارنه‌]

المسبّب امّا يتاخّر عن مسبّبه ذاتا و يقارنه زمانا كالحدّ او يتقدّمه زمانا كغسل الجمعة و الاحرام و الحق تقدّم صيغ العقود ذاتا لا زمانا كما قيل و ثمرة الخلاف اذا زوّج كافر ابنه الصّغير بالغة ثم اسلما

اصل [فى الاعتبار وقت وقوع المعلق عليه لا التعليق‌]

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست