القصاص او للسّبب كالدّين فى الزكاة و مثله الشّرط كالتسليم و الطهارة و الصّحّة و هى فى المعاملات ترتّب الاثر وفاقا و هو المعدود فى الوضعىّ ففى البيع سببيّة و ترتّب و هما متغايران و فى العبادات موافقة الامر وفاقا للمتكلّمين و يتّصف الختان بها فلا نقض به و الفقهاء ما اسقط القضاء و ينتقض طرده بفاسده الغيدان اوّل و الا فعكسه بصحيحته و يوجب مزيّته على الاداء مع انّه بامر جديد كما ياتى و كلاهما امر عقلى ليس بالوضع و الفائدة فى الصّلاة بظن الطهارة اذا ظهر خلافه و البطلان يقابلها و الفساد يرادفه و تفرقة الحنفيّة بينهما تحكم و ترادفها الاجزاء و هو يستلزم القبول اى ترتّب الثواب لعدم تعقّله دونه فى العبادة و لذم السّيّد بعدم الاحسان الى عبده الممتثل الموعود به لعدم لاجله و المرتضى لا يستلزمه لقوله تعالى إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ و لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ و ما ورد من عدم قبول صلاة غير المقبل و شارب