responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 33

و عدمه العدم لذاته و خرج بالاوّلين الشّرط و المانع و دخل بالثالث ما يقوم آخر مقامه او قارنهما وجودا و عدما لانّه يمنع؟؟؟ تنجيز حكمه لا سببيّة كما قال الشيخ لعدم اعتبار التاثير فى مفهومه و به يفترق عن الموجب فيمنع شرط الخيار فى البيع لزومه و دخول الدار فى الظهار وقوعه لا سببيّتهما و تحديده بوصف ظ منضبط يكون معرّفا او مناطا لوجود حكم يخصّ الشّرعىّ و يرادفه العلّة و العلامة و هو وقتى كالزّوال و معنوى كالاسكار و اسباب العقوبات و الملك و الضّمان و الشرط و هو غير ضمان مناسب يلزم عدمه العدم و لا يلزم وجوده وجود و لا عدم لذاته و خرج بالاوّل جزء العلّة و بالاوسطين المانع و السّبب و دخل بالاخير و ما قارناه و المانع و هو ما يلزم وجوده العدم و لا يلزم عدمه وجود و لا عدم لذاته و بالاخير دخل ما قارن عدمه الاوّلين وجودا و عدما و تحديده بالوصف المنضبط الرافع لحكم يخصّ الشرعىّ و هو امّا مانع للحكم كالابوّة فى‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست