معه و بعده يثبت المط و لا مقتضى لحدوثه بعد ذلك فيرجع الى ما كان على ان خصّص الجنس متفاوته و كلّ منهما انّما يتقوّم بفصله و لا ينافيه وحدة الطبيعىّ لانّها معنويّة لا عدديّة و الا لم يعلّل بفصول مختلفة و عدم استلزام رفع الوجوب لرفع الجواز لا ينفى جواز الرّفع و اصالة البقاء مندفعة بما مرّ و يع فى نفى التّأخير لتخيير فى الجمعة اذا اشترط الامام
اصل [الاصل فيما يزيد و ينقص]
الاصل فيما يزيد و ينقص كالمسح و الحلق وجوب المسمّى و ان زيد عليه فالحقّ وجوب الكل ان وقع دفعة لانّ الواجب فى مثله ما يحصل الكلّى فى ضمنه اوّلا ان جزءا فجزءا و ان كلّا فكلّا و الفائدة فى ترتّب الثواب و مثله النّدب و كلّما علّق عليه حكم
قاعدة [بدليّة المندوب عن الواجب و عكسه]
لا يصحّ للاصل و تغايرهما المنافى لها و ثبوتها فى المجدّد و صوم يوم الشّكّ و قضاء رمضان و صلاة الاحتياط كالاستثناء