responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 32

معه و بعده يثبت المط و لا مقتضى لحدوثه بعد ذلك فيرجع الى ما كان على ان خصّص الجنس متفاوته و كلّ منهما انّما يتقوّم بفصله و لا ينافيه وحدة الطبيعىّ لانّها معنويّة لا عدديّة و الا لم يعلّل بفصول مختلفة و عدم استلزام رفع الوجوب لرفع الجواز لا ينفى جواز الرّفع و اصالة البقاء مندفعة بما مرّ و يع‌ فى نفى التّأخير لتخيير فى الجمعة اذا اشترط الامام‌

اصل [الاصل فيما يزيد و ينقص‌]

الاصل فيما يزيد و ينقص كالمسح و الحلق وجوب المسمّى و ان زيد عليه فالحقّ وجوب الكل ان وقع دفعة لانّ الواجب فى مثله ما يحصل الكلّى فى ضمنه اوّلا ان جزءا فجزءا و ان كلّا فكلّا و الفائدة فى ترتّب الثواب و مثله النّدب و كلّما علّق عليه حكم‌

قاعدة [بدليّة المندوب عن الواجب و عكسه‌]

لا يصحّ للاصل و تغايرهما المنافى لها و ثبوتها فى المجدّد و صوم يوم الشّكّ و قضاء رمضان و صلاة الاحتياط كالاستثناء

اصل [فى الاحكام الوضعية]

الوضعىّ السّبب و هو ما يلزم وجوده الوجود

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست