responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 31

مكابرة لا لان الكون فيه ليس من اجزائها و لوازمها لعدم الفرق بينه و بين الكون للصّلاة و دعوى تبدّلها بتبدّل الامكنة بخلاف الخياطة ممنوعة مع انّ تبديلها بالمشى يدفعها قطعا بل لمنع الطاعة مع نهيه و صحّة التصريح بهما لا يضرّنا لانّه غير المبحث و الكراهة فى بعض العبادات بمعنى المرجوحيّة الاضافيّة كبعض افراد المخيّر فلا نقض و ارجاعها الى وصف خارج بخالف الظواهر و الاجماع على سقوط القضاء كما ادّعاه القاضى لم يثبت‌ و يع‌ فى تعارض الامر و النّهى من وجه نحو ان جاءكم فاسق و من بلغه شي‌ء من الثواب الخ و مثل الطهارة فى مكان او اناء مغصوب و ذبح الاضحية و الهدى بآلة مغصوبة بالواسطة

اصل [فى رفع الجواز برفع الوجوب‌]

الحقّ رفع فى اعادة الجواز برفع الوجوب لارتفاعه بارتفاع الامر المرتفع بارتفاعه و لتقوّم الجنس بفصله فيزول بزواله و حدوث آخر يتقوّم به و هو التّساوى قبل ارتفاعه مح لتأخّره عن ارتفاعه المقارن له و

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست