responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 25

توقّف او وجود كلّ منهما يتوقّف على عدم الآخر إن كان موجودا لا معدوما او الترك لا يتوقف الا على عدم العلّة اى الاجماع الدوران الفعل و قد يدفع الشّبهة بان التّرك الكفّ و هو يقارنه كباقى الاحكام و المقارنة لا يقتضى التوقّف و جوابه الى معه وجودا و عدما و توقّفه على فعل الضّدّ قبله علّة حدوث العزم لولاه لمنعه حدوث العلّة لا لتوقّفه عليه اصالة و قد يدفع الشبهة بان الترك الكفّ و هو يقارنه كباقى الاحكام و المقارنة لا يقتضى التوقف و جوابه بانقلاب الاحكام او منع وجوب غير الشّرعيّة او عدم التعيين بدفعه التزامه بجهتين و ثبوت الوجوب كما ياتى و مدّعاه بالتخيير م‌ قيل المباح جنس للواجب و اريد به الماذون فيه شرعا لاطلاقه عليه و على ما لا يمتنع عقلا ايضا لا ما مرّ كما قيل و اورد عليه خلوّ النّوع عن فصل جنسه او ايجابه التخيير و كانّه مبنىّ على ظن انحصاره فيه و هو غفلة ثمّ اخراجه عن الحكم‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست