responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 24

المامور به تجوّز و المكروه مثله فى الاوّل و مقابل الثانى و يطلق على الحرام و ترك الاولى ايض و يع‌ فى نذر ما امر به و نهى عنه اثباتا و نفيا

اصل [فى المباح‌]

المباح غير واجب خلافا للكعبىّ لنا تغايرهما ذاتا و الاجماع و تاويله بذات الفعل بعيد و كونه ترك الحرام او مقدّمة له انّما هو اذا قصد و ترك لا مط فان اراد الكليّة منعناها او الجزئية لم ينفعه قيل فيتوقّف تركه على عدم السّوق اليه او احد الاضداد فيريد البدل قلنا اذا انتفى شرطه تربّت الترك عليه و لا اثر للضّدّ قيل المؤثر عدم العلّة و هو فى ضمن انتفاء الشرط و وجود المانع قلنا عدم المركّب يستند الى السّابق من الاعدام قيل فاذا وجد توقّف تركه على الضّدّ فينقلب واجبا قلنا الانقلاب فى صورة تعارض جائز و المبحث انتفاء المباح راسا و الايراد بلزوم الدّور لتمانع الضّدّين مشترك و الحلّ ان الدّور معى او عدم المانع من مقارنات العلّة فلا

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست