الى اجتهاد المفضول من الصّحابة مم و الى ما سمعه غير قادح و ترجيح العامّى بالتّسامع ممكن و يتخير مع التساوى و تقدّم الاعلم على الاعدل و لا يجوز الرّجوع عنه فيما قلّد بلا مانع و فى غيره و ان التزم مذهبه جائز للاصل و عدم المانع و وقوعه بين الاولين بلا نكير المشافعة فى التقليد غير لازمة بل الحكاية كافية للاجماع و عمل السّلف و لزوم الحرج و افتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد عندنا؟؟؟ بعدهم مختلفون فيه
اصل [فى تقليد الميت]
تقليد الميّت بط خلافا للاخبارى و معظم العامّة لنا ذمّ التقليد فى الكتاب و السّنة خرج تقليد الحىّ بالاجماع و رفع الجرح فبقى غيره و ظهور الظّواهر المجوّزة له فيه؟؟؟ مثل فاسئلوا اهل الذّكر و لينذروا و انظروا و ايضا او الحجة ظنّ المجتهد و زواله بالموت ظ و الاحتجاج بلزوم الدور مخالفة الاعتبار و تعذر معرفة الاعلم من الاموات و اقواله اللّاحقة بط لمنع لزوم المخالفة و امكان المعرفة من التسامع و الكتب الاخبارىّ فتوى المجتهد بيان اقوال الحجج (ع) و العمل بها لا