الاطمينان فى عصره كانت كثيرة و اجماع السّلف على شهادة العامىّ مم و نهيه عن الخوض فى القدر غير المبحث و عدم نقل الاستدلال من الصّحابة لوضوح الامر عندهم و اوقعيّة قول الثقة فى النّفس منه ممة و اتباع الحجج ليس تقليدا و كونه مظنّة الوقوع فى الضلالة يجرى فى التقليد مع الزّيادة و الامر بالسّؤال قيده الدلالة و عليكم بدين العجائز غير ناهض مع انّه من كلام الثّورىّ و المعتقد للحقّ بالتقليد قطعا او ظنّا يحكم بايمانه و ان نزلنا لواجب فكفر الاكثر غير لازم
اصل [شرائط الحاكم و المفتى]
لا بد فى الحاكم و المفتى من الاجتهاد و العدالة و الرجوع اليهما يتوقّف على العلم بهما لتوقف المشروط على الشرط و الاصل عدمه حتّى يحصل بالتواتر او قيام البيّنة و الاكتفاء بانتصابه للفتوى بط و دعوى افادته مكابرة م المانع من العمل بقول الفاسق احتمال كذبه فعمله باجتهاده جابر
اصل
الرّجوع الى الافضل مع الامكان لازم خلافا لاكثر العامّة لنا اكثرية الوثوق بقوله و وجوب الاخذ بالاقوى و رجوعهم