responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 23

الفاعل لا باعتبارها لشيوع تسمية اللازم لترك ما وجب اصالة بدلا بل للاصل و اطلاق الامر و التخيير فى جزاء الوقت يقتضى التأثيم بتركه فى كلّها فامتاز الوقت عن قبله لا بعضها فلا يخرج عن الوجوب بعدم التأثيم بتركه بلا بدل فى الفجأة و وجوبه لكلّ فعل عند تذكره لا لبدليّته بل لاقتضاء عدمه قصد تركه المنفىّ باجبار النيّة فهو من احكام الايمان فياثم من قتل قاتل ابيه و وطئ زوجته ظانّا انّه برئ و انّها أجنبيّة

تتميم‌

مدرك الوقت ان ظنّ موته فى جزء منه ياثم بتاخيره مات فيه ام لا للتضيّق بظنّه و بعده اداء لزواله فيدخل فى حدّه و ان ظنّ سلامته و مات فجأة لم يعص للتّوسّع بظنّه و كذا ما وقته العمر و الفرق بينهما فى الثّانى تحكّم‌

اصل [فى المندوب‌]

المندوب ليس بتكليف لانّه فى سعة من تركه فلا كلفة فيه و لا بمأمور به لان الامر للوجوب و مخالفته معصية و لقوله لامرتهم بالسّواك و التخصيص تحكم و جعله احد اقسامه و كلّ طاعة فعل‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست