الفاعل لا باعتبارها لشيوع تسمية اللازم لترك ما وجب اصالة بدلا بل للاصل و اطلاق الامر و التخيير فى جزاء الوقت يقتضى التأثيم بتركه فى كلّها فامتاز الوقت عن قبله لا بعضها فلا يخرج عن الوجوب بعدم التأثيم بتركه بلا بدل فى الفجأة و وجوبه لكلّ فعل عند تذكره لا لبدليّته بل لاقتضاء عدمه قصد تركه المنفىّ باجبار النيّة فهو من احكام الايمان فياثم من قتل قاتل ابيه و وطئ زوجته ظانّا انّه برئ و انّها أجنبيّة
تتميم
مدرك الوقت ان ظنّ موته فى جزء منه ياثم بتاخيره مات فيه ام لا للتضيّق بظنّه و بعده اداء لزواله فيدخل فى حدّه و ان ظنّ سلامته و مات فجأة لم يعص للتّوسّع بظنّه و كذا ما وقته العمر و الفرق بينهما فى الثّانى تحكّم
اصل [فى المندوب]
المندوب ليس بتكليف لانّه فى سعة من تركه فلا كلفة فيه و لا بمأمور به لان الامر للوجوب و مخالفته معصية و لقوله لامرتهم بالسّواك و التخصيص تحكم و جعله احد اقسامه و كلّ طاعة فعل