responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 238

الا وحى يوحى و ان اتبع الا ما يوحى و الاخبار الواردة بتفويضها الى الحجج (ع) مؤوّلة و ما حرّم اسرائيل على نفسه كان بامره و الاسناد اليه لطلبه و قضيّته عباس فى الاذخر غير ناهضة لامكان سرعة الوحى باستثنائه او سبق سماعه الاستثناء منه (ص) و قوله لامرتهم بالسّواك و لو سمعت ما قتله فى قضيّة قتل ابن الحارث لو قلت نعم لوجب فى سؤالهم عن الحج يجوز ان يكون بالوحى او تخييره فيه‌

اصل [فى تجديد النظر]

تكرّر النظر بتكرّر الواقعة غير لام بل الحكم مستصحب و ثالثها اللّزوم ان لم يتذكّر الادلّة و رابعها ان زادت القوّة بكثرة الممارسة لنا حصول الاجتهاد و الاصل عدم ما يغيّره قيل تغيره ممكن قلنا فيجب التكرير ابدا فتكرير طلب القبلة و الماء بتكرّر الاوقات غير لازم‌

اصل [لا يجوز تقليد المجتهد لغيره‌]

لا يجوز تقليد المجتهد لغيره بعد الاجتهاد وفاقا و قبله على الاصحّ و ثالثها

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست