الجواز فيما يفوت و رابعها فيما؟؟؟ يخصّه و خامسها للاعلم لنا حكم شرعى يتوقّف على دليل و الاهل عدمه و خلاف الاصل فيخرج المجمع عليه و يبقى غيره و بدرا فلا يجوز ان امكن اصله و الامر بسؤال اهل الذكر مخصوص بالمقلّد بقرينة الشّرط و كون المجتهد من اهل الذكر و اعتبار مطلق الظنّ مم سيّما مع التمكن من الاقوى فتقليد المتمكّن من معرفة الوقت و القبلة غير جائز م المتجزّى يقلّد فيما لم يجتهد و لم يتمكن منه و حكمه فيما سواه كالمطلق
اصل
نقض المخالف للقاطع لازم و غيره من الاجتهاديات بط للتسلسل المنافى للغرض فلو تزوج امرأة بغير وليّ ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه ب
التقليد
اصل [معنى التقليد]
التقليد العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج الرّجوع الى الرّسول (ص) كرجوع القاضى الى العدول و هو لازم على غير المجتهد و قيل يجب الاستدلال على الكلّ و قيل على العالم لنا آية النفر و نصّ