responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 239

الجواز فيما يفوت و رابعها فيما؟؟؟ يخصّه و خامسها للاعلم لنا حكم شرعى يتوقّف على دليل و الاهل عدمه و خلاف الاصل فيخرج المجمع عليه و يبقى غيره و بدرا فلا يجوز ان امكن اصله و الامر بسؤال اهل الذكر مخصوص بالمقلّد بقرينة الشّرط و كون المجتهد من اهل الذكر و اعتبار مطلق الظنّ مم سيّما مع التمكن من الاقوى فتقليد المتمكّن من معرفة الوقت و القبلة غير جائز م‌ المتجزّى يقلّد فيما لم يجتهد و لم يتمكن منه و حكمه فيما سواه كالمطلق‌

اصل‌

نقض المخالف للقاطع لازم و غيره من الاجتهاديات بط للتسلسل المنافى للغرض فلو تزوج امرأة بغير وليّ ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه‌ ب‌

التقليد

اصل [معنى التقليد]

التقليد العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج الرّجوع الى الرّسول (ص) كرجوع القاضى الى العدول و هو لازم على غير المجتهد و قيل يجب الاستدلال على الكلّ و قيل على العالم لنا آية النفر و نصّ‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست