responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 237

ما فرّطنا فى الكتاب و لا رطب و لا يابس الا فى كتاب مبين و فيه تبيان كلّ شي‌ء و استلزام صحّة التصويب لبطلانه و لتعلّق القطع و الظنّ بواحد و اختلاف متعلّقهما على التخطئة ظ فاشتراك الايراد مم و اتحادهما على التصويب واضح فاطراد الجواب غير مسموع للتصويب بايّهم اقتديتم و لزوم التكليف بالخطاء او النقيضين قلنا العمل بالظنّ هداية و الخطاء اذا لم يظهر لا باس به‌ و يع‌ فى مثل وجوب القضاء اذا ظهر الخطاء فى القبلة و حرمة انقاذ ما رجّح خلافه و لو تزوّج مجتهده امرأة بولىّ و أخر؟؟؟ تعبيره او اوقع الطلاق او النكاح بما يقع به عند الزّوج دون الزّوجة تاتى الاشكال على المذهبين و اللازم الرّجوع الى الترجيح او غيرهما او الحكم بالبطلان‌

اصل [بطلان تفويض الأحكام‌]

تفويض الاحكام بط خلافا لجماعة لنا ما دلّ على بطلان التّصويب و قوله ان هو

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست