responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 236

على القاطع قيل العمل بالاشق اولى قلنا اذا لم يوجد درجة اعلى‌

اصل [عدم جواز الاجتهاد مع حضور المعصوم‌]

لا يجوز الاجتهاد فى عصره الا لمن غاب لان الضّرورة يقدّر بقدرها و رجوعهم اليه فى الوقائع يقرّره و وقوعه من بعضهم و تقريره له لم يثبت عندنا

اصل [فى التخطئة و التصويب‌]

المصيب فى العقليات و الشرعيّات القطعيّة واحد و غيره مخطئ آثم و المخالف فيه نادر و الظواهر و الاجماع حجة عليه و امتناع التكليف بنقيض الاجتهاد اول الكلام و فى الظنيات واحد و غيره مخطئ غير آثم و قيل بتصويب الكلّ و مبنى الخلاف على ثبوت الاحكام المعيّنة للحوادث او بتعينها لظن المجتهد لنا شيوع التخطئة بين السّلف من غير تاثيم و نكير و قوله للمصيب اجران و للمخطئ واحد قيل لو تعيّن الحكم فالمخالف لو يحكم بما انزل اللّه قلنا امر بظنّه فحكم به و لنا تواتر الاخبار بثبوت حكم واقعىّ لكلّ قضية و يؤيّده قوله ما

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست