responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 22

و لا يلزم الا تعدّد الامارات لواحد او بواحد لا بعينه ان تساوت الافراد و باعلاها او ادناها ان تفاوتت و لا يلزم عليّة مبهم لمعيّن على انّ بطلانها لم يثبت و الفائدة فى ترتّب الثواب و الوصيّة باعلاها و يصحّ تحريم واحد لا بعينه كندبه كاحدى الاختين و نذر احد الشّيئين بلا صيغة و هو كالمخيّر و الخيرة بين ندب و واجب كالانظار و الصّدقة لا الحرمة و الاباحة و تخيير النّبىّ (ص) ليلة الاسراء بين الخمر و اللّبن لو ثبت لا يفيده و الموسّع بما فضل وقته عليه فى اىّ جزء منه شاء لاطلاق التقييد لا فى اوّله و بعده قضاء و لا فى آخره و قبله ندب او مراعى للتّحكم و لزوم الاثم بالتأخير و البطلان بالتقديم و الصحّة معه فى بعض الوارد منصوصة و ما يثبتها ينفيه لدلالته على الوقتية و لا يلزم بدليّة العزم عن الفعل ان اخّره لا لايجابها الاكتفاء به و مخالفته لمبدله فى الوسط لانها لتأخيره الى الضّيق لا لنفسه و لا للجزم بامتثال‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست