خلافا للمعتزلة لنا امكان حكمة يقتضيه فصدقه لا ينافيه و نسخه بالنّقيض ان لم يتغيّر بط للزوم الامر بالكذب قطعا و الا فجائز لعدم المانع كالأمر باخبار كفر زيد بعد ايجاب الاخبار بايمانه ابدا و اما نسخ مدلوله فمع ثبوته بط و بدونه إن كان مثل انتم مامورون بكذا او احتمل التجوّز فعير المبحث و الا لم يجز للزوم الكذب
اصل [نسخ الكتاب و السّنة بالمثل جائز]
نسخ الكتاب و السّنة بالمثل جائز كالكتاب بالمتواتر و العكس و الآحاد بهما و فى العكس قولان للمنع اجماع الصحابة و بطلان ترك القاطع بالمظنون و ردّ بمنع الثبوت و امكان المقابلة فالجمع اولى و للتّجويز القياس على التخصيص و الوقوع فى مواضع و اولويّة اعمال الدّليلين من طرح الواحد و ردّ بالفرق و المنع و عدم المقاومة و المعترض من الجانبين مستظهر
اصل [النسخ فى الاجماع]
الاجماع ينسخ و ينسخ به خلافا للاكثر لنا امكان وقوعه فى زمن الوحى فثبوت الحكمين جائز