responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 226

خلافا للمعتزلة لنا امكان حكمة يقتضيه فصدقه لا ينافيه و نسخه بالنّقيض ان لم يتغيّر بط للزوم الامر بالكذب قطعا و الا فجائز لعدم المانع كالأمر باخبار كفر زيد بعد ايجاب الاخبار بايمانه ابدا و اما نسخ مدلوله فمع ثبوته بط و بدونه إن كان مثل انتم مامورون بكذا او احتمل التجوّز فعير المبحث و الا لم يجز للزوم الكذب‌

اصل [نسخ الكتاب و السّنة بالمثل جائز]

نسخ الكتاب و السّنة بالمثل جائز كالكتاب بالمتواتر و العكس و الآحاد بهما و فى العكس قولان للمنع اجماع الصحابة و بطلان ترك القاطع بالمظنون و ردّ بمنع الثبوت و امكان المقابلة فالجمع اولى و للتّجويز القياس على التخصيص و الوقوع فى مواضع و اولويّة اعمال الدّليلين من طرح الواحد و ردّ بالفرق و المنع و عدم المقاومة و المعترض من الجانبين مستظهر

اصل [النسخ فى الاجماع‌]

الاجماع ينسخ و ينسخ به خلافا للاكثر لنا امكان وقوعه فى زمن الوحى فثبوت الحكمين جائز

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست