لاحتمال ورود النصّ بعده و قبله و الناسخة؟؟؟ ممكنة فى المفقد بعده و دعوى الاستناد ح الى النصّ دونه يوجب الغاؤه راسا قالوا نقلا لمرتضى الاجماع على خلافه قلنا كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالوا يتوقّف على انقطاع الوحى قلنا مم و لو سلم لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن بطلانه و بغيره يوجب تقديم الاضعف؟؟؟ مورد بمنع قطعية كلّ اجماع و عدم المعارضة مع اختلاف الزمان قالوا إن كان الاوّل قاطعا فالاجماع خطأ و الا فالرّفع غير معقول و جوابه ظ قالوا النسخ بالشّرع لا بالعقل قلنا الاجماع دلالة شرعيّة
اصل [النسخ فى القياس]
القياس المعتبر ينسخ و ينسخ به لانّه دليل شرعى كالنصّ بخلاف غيره لسقوطه شرعا و نسخه اما برفع حكم الفرع او حكم الاصل و بقائه مع زواله غير معقول لانتفاء الجامع و الحكمة
اصل [النسخ فى المفهوم]
المفهوم دليل معتبر فيصلح للنّسخ كالمنطوق و الحق استلزام نسخ احدهما