responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 227

لاحتمال ورود النصّ بعده و قبله و الناسخة؟؟؟ ممكنة فى المفقد بعده و دعوى الاستناد ح الى النصّ دونه يوجب الغاؤه راسا قالوا نقلا لمرتضى الاجماع على خلافه قلنا كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالوا يتوقّف على انقطاع الوحى قلنا مم و لو سلم لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن بطلانه و بغيره يوجب تقديم الاضعف؟؟؟ مورد بمنع قطعية كلّ اجماع و عدم المعارضة مع اختلاف الزمان قالوا إن كان الاوّل قاطعا فالاجماع خطأ و الا فالرّفع غير معقول و جوابه ظ قالوا النسخ بالشّرع لا بالعقل قلنا الاجماع دلالة شرعيّة

اصل [النسخ فى القياس‌]

القياس المعتبر ينسخ و ينسخ به لانّه دليل شرعى كالنصّ بخلاف غيره لسقوطه شرعا و نسخه اما برفع حكم الفرع او حكم الاصل و بقائه مع زواله غير معقول لانتفاء الجامع و الحكمة

اصل [النسخ فى المفهوم‌]

المفهوم دليل معتبر فيصلح للنّسخ كالمنطوق و الحق استلزام نسخ احدهما

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست