لامكان وجود المصلحة و وقوع الاوّل فى تقديم الصدقة و الامساك بعد الفطر و تحريم ادخار لحوم الاضاحى و الثانى فى الكف عن الكفّار و صوم عاشورا و حبس الزانى فى البيوت و التخيير بين الصّوم و الفدية و قد يكون مثله اصلح فلا ينافيه نأت بخير منها و قوله تعالى يريد اللّه بكم اليسر و ان يخفف عنكم مخصّص بغيره
اصل
نسخ التلاوة دون الحكم و عكسه كلاهما جائز خلافا لبعضهم لنا عدم التلازم بينهما و الوقوع فى رجم الشّيخين و الاعتداد بالحول قالوا هما كالعلم و العالميّة فلا ينفكان و ردّ بالمنع قيل الاوّل يوهم زوال الحكم و الثانى بقاءه قلنا لا ايهام مع الدّليل قيل يزول احدى الفاقدتين قلنا تكفى الاخرى و الحق حرمة مسّ المحدث للثانى لا الاوّل للاجماع على صدق القرآن عليه دونه