responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 224

دون آخر قلنا المصلحة فيه تبعيّة لا ذاتية قالوا عاد الخمسون الى الخمس و ردّ بايجابه الطّعن على الرّسل قالوا نسخ تقديم الصّدقة قبل وقته قلنا بل بعد فعله قالوا امر الخليل بالذبح و نسخ قيل التمكّن قلنا لم يؤمر به بل بمقدّماته و لو سلم فامتثل و قطع فوصل و الفداء لا ينافيه‌

اصل [شرائط النسخ‌]

شرط النسخ التّبعيض و صحّة التغيّر و وقوعه فى الاحكام الشرعيّة و تاخر الناسخ و صدوره من الشارع و عدم التوقيت بغاية معيّنة لا مبهمة قيل و الدّوام و فيه نظر

اصل‌

نسخ المقيّد بالتابيد جائز لانّه كالعام فيقبل التّخصيص قيل يلزم التناقض قلنا ايجاب مقيّد بالابد لا يوجب تقييد التكليف به فالشرط ان يقيّد به الفعل مثل صم ابدا لا الوجوب نحو الصّوم واجب ابدا للزوم التناقض و الضابط الجواز فى؟؟؟ مناول العموم دون النصّ‌

اصل‌

يجوز النسخ بلا بدل و بالاشق؟؟؟

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست