responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 223

شروطه الاربعة و اختلاف المصلحة معه غير معقول و ايضا لو لم يتعلّق الامر به وقت النّهى فلا نسخ و الا تواردا على واحد فى واحد و هو مح لقبح احدهما و اجتماع النقيضين قيل تعلّق قبله و انقطع التكليف عنده و متعلّقهما بعده فاختلف وقتهما و ان اتّحد وقته و ردّ بتبعيّتهما له فى الحسن و القبح فتقدّمهما فى وقتين مع اتحاده لا يفيد قيل التبقية ممة لجواز الابتلاء قلنا مكابرة و لو سلم فلا يجرى فيما نحن فيه قيل يجرى الدّليلان فى كلّ نسخ قلنا اذا حضر وقت العمل اختلف المتعلّق و الوقت و الترك بالعصيان غير قادح الاشاعرة كل نسخ قبل وقت الفعل لعدم تعقّله بعده قلنا فعل البعض فارق فما لا يتبعض لا ينسخ مثل صم غدا قالوا يساوى الرّفع بالموت قلنا ينكشف به عدم التّكليف فلا رفع قالوا يمحوا اللّه ما يشاء قلنا مثله ما يشاء قالوا يحتمل كون الامر مصلحة فى وقت‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست