النسخ جائز عقلا خلافا لليهود و واقع سمعا خلافا لابن بحر سيّما فى القرآن لنا على الجواز تبعيّة الحكم للمصلحة و تغيّرها بتغيّر الازمنة و ما فى التورية من امر آدم بتزويجه بناته بينه و تحليل كل دابة لنوح و وجوب تقريب حروفين كل يوم و قد رفعت اجماعا و القطع بنسخ الاديان بالاسلام و حكمه بضرورة جوازه قالوا اتصاف واحد بالحسن و القبح مح قلنا مبنىّ على ذاتيهما و قد مرّ فساده قالوا يؤدّى الى البداء او العبث قلنا لم يتجدّد راى و ظهور ما لم يكن بل بين ثبوت حكم فى وقت دون وقت و اختلاف المصالح باختلاف الاوقات ينفى الناس عنه قالوا يؤدّى الى ارتفاع المعدوم او الموجود و اجتماع النّقيضين قلنا المراد ارتفاع تعلّق التكليف فى وقت دون آخر قالوا لا نسخ فى المقيّد و المطلق و المؤبد لا يقبله للزوم التناقض و تعذّر الاخبار بالتأييد و نفى الوثوق