الاستثناء و لا يعقل للنّسخ حقيقة سواه و العقل لا يأب عن اثبات مثله لاختلاف المصالح باختلاف الازمان و بيان الامد اولا غير لازم و اشتمال عدمه على حكمة جائز و قيل رفع حكم إلخ و ردّ بان الحادث ضدّ الباقى فليس رفعه اولى من دفعه لاشتراكهما فى تعلّق السّبب و بانّه تعالى ان علم الدوم فلا رفع و الا انتهى لذاته لامتناع التغيّر فى علمه و تجويز تعدّد الحادث بط و دعوى اولويّته من غير علم السّبب سفسطة و تعلّق العلم برفعه بالناسخ ينافيه العلم بالامد و جواز الرّفع بالنّسبة الينا كلام آخر و الحمل عليه يجعل النزاع لفظيا قيل تعلّق الخطاب فلا ينتهى لذاته فلا بدّ من معدم قلنا تعلّقه ظاهرا لا يفيد و واقعا على الدّوام مم و الى امد ينعدم ينفسه ثم تحديده باللّفظ او النصّ او الخطاب إلخ كبعضهم ينتقض عكسا بالنسخ نفعله و طردا بقول العدل نسخ حكم كذا على انّه دليل النّسخ