الكثير و المخيّر الامر بواحد من اشياء او الكلّى فى ضمن ايّها شاء و خروج الموسّع و الكفائىّ منه ظ كالوضوء و التّيمم لتبادر الابتدائيّة من الامر و ما قيل انّه الامر بما له بدل شرعا من غير نوعه اختيارا ينتقض عكسا بمثل الواحدة و الثلث فى المسح و التّسبيح و الرّكعتين و الاربع فى الاربع فان جعل تغاير مثلهما نوعيّا انتقض طردا بصوم المسافر فالواجب الماهيّة او واحد لا بعينه و لا منع فيه و النّصّ فى خصال الكفّارة يثبته فوجوب ما يفعل او معيّن يسقط به و بغيره او الكلّ مسقطا بالبعض او معيّن عند اللّه منهم عنده ينافيه و التّميز بوجه يكفى للايقاع و التعلّق و التغاير بين محلّى التخيير و الوجوب ظ و قياسه على الكفائى فى السّقوط بالبعض يبطله الفرق و الامر و الاجماع يعلم ما امر به على ما امر به و ان فعل الكلّ دفعة فان كان فردا فلا اشكال و الا فيمكن السّقوط به و لا يوجب وجوبه او بكلّ واحد