حجّة لما تقدّم و قوله (ص) لازيدنّ على السّبعين و لزوم تحصيل الحاصل لولاه فى مثل خبر الولوغ و خمس رضعات يحرمن و قيل بالمنع لعدم ما يقتضى المخالفة و ظهور السّبعين فى المبالغة فالزائد مثله و لعلّه (ص) علم خروجه هنا من خارج و لو سلّم ففهم جوازه من الاصل لا المفهوم و الحقّ ان العدد إن كان علّة افاد المخالفة فى الاقلّ لزوال المعلول بزوال علّته و الموافقة فى الاكثر لاشتماله على العلّة و الزيادة غير منافية و الا لم يفد النفى عما عداه كالاثبات فيه لعدم المقتضى له و اختلافه فيهما باختلاف الموارد افادة مطلق الاتصاف للعليّة ممة فان اتّصافه ببعض الاحكام لا يوجب عليّته له و لذا قد يتّصف به الاقلّ او الاكثر و القول بان الحكم إن كان حظرا او كراهة افاد الاثبات فى الزائد دون الناقص و إن كان غيرهما فبالعكس ليس كليا مع انّه استنباط من القرائن لام