responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 211

فى آية الوضوء و يختلف قربا و بعدا باختلاف المشارب و للحنفيّة فى بعض الظواهر تاويلات بعيد من دون دلالة مرجّحة كتأويل لا صيام لمن لا يبت بالنّذور و القضاء و اطعام السّتّين باطعام طعامهم و فى اربعين شاة شاة بقيمة شاة و خبر غيلان بابتداء النكاح او الاوّل و خبر الدّيلمىّ بمثله‌ ب‌

المنطوق و المفهوم‌

اصل [فى المنطوق و المفهوم‌]

المنطوق ما دلّ عليه اللّفظ فى محلّ النطق بان يكون حكما للمذكور و ان لم يكن بعينه مذكورا و صريحه مطابقى او تضمّنى و غيره التزامى فان قصد فمع توقف الصّدق او الصحّة عقلا او شرعا عليه مدلول اقتضاء مثل رفع عن امّتى و ارم و اعتق عبدك عنّى و بدونه مع اقترانه بما لو لم يكن للتّعليل كان بعيدا تنبيه و ايماء كما مرّ و الا فمدلول اشارة ككون اقلّ الحمل ستّة اشهر من حمله و فصاله مع و فصاله و جواز الاصباح جنبا من جواز

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست