المباشرة الى الصّبح و المفهوم ما دلّ لا فى محلّه فإن كان موافقا للمذكور فمفهوم موافقة و فحوى الخطاب و لحنه كتحريم الضّرب من التأنيف و قد تقدّم و الا فمفهوم مخالفة و دليل الخطاب قيل الفرق بين غير الصّريح و المفهوم مشكل إذ اللزوم فيهما ثابت و الا امتنع الفهم و بطل الدلالة و كونه بيّنا فى الاوّل غير بيّن فى الثانى يبطله التخلف غالبا و التّسمية مجرّد اصطلاح فلا بدّ من تخصيص المنطوق بالصّريح و عدّ الثلاثة من المفهوم او جعله من غير الصّريح و الحق ان الفرق بالحالية المذكور و غيره و استفادته من التعريف طه و ثبوت اللزوم و عدمه فيه غير دخيل لامكان تحقق تسميته فالثلاثة اما تعتبر احكاما للمذكور فمن الاوّل او لغيره فمن الثانى و لا يخرج بذلك عن اسمائها و ان خرجت عن المنطوق و قس عليها قسمى المفهوم و امكان تاتى الاعتبارين فى بعض امثلتهما غير قادح لان