responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 212

المباشرة الى الصّبح‌ و المفهوم‌ ما دلّ لا فى محلّه فإن كان موافقا للمذكور فمفهوم موافقة و فحوى الخطاب و لحنه كتحريم الضّرب من التأنيف و قد تقدّم و الا فمفهوم مخالفة و دليل الخطاب قيل الفرق بين غير الصّريح و المفهوم مشكل إذ اللزوم فيهما ثابت و الا امتنع الفهم و بطل الدلالة و كونه بيّنا فى الاوّل غير بيّن فى الثانى يبطله التخلف غالبا و التّسمية مجرّد اصطلاح فلا بدّ من تخصيص المنطوق بالصّريح و عدّ الثلاثة من المفهوم او جعله من غير الصّريح و الحق ان الفرق بالحالية المذكور و غيره و استفادته من التعريف طه و ثبوت اللزوم و عدمه فيه غير دخيل لامكان تحقق تسميته فالثلاثة اما تعتبر احكاما للمذكور فمن الاوّل او لغيره فمن الثانى و لا يخرج بذلك عن اسمائها و ان خرجت عن المنطوق و قس عليها قسمى المفهوم و امكان تاتى الاعتبارين فى بعض امثلتهما غير قادح لان‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست