responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 210

الموجود جائز و ان كان شرعيّا لما تقدم و الفرق تحكم و لوقوعه فى آية الميراث و السرقة و الحج و اقتلوا المشركين قيل يوقف العمل على العلم بعدمه قلنا الظن يكفى له قيل يوهم العمل فى الكل و هو تجهيل قلنا لو لم تجوز التخصيص‌ م‌ التبعيض فى التاخير جائز لعدم المنع و وقوعه فيما مر قيل يوجب الاغراء بالجهل لايهامه العمل فى الباقى و اجيب بما مر ة تاخير التبليغ الى وقت الحاجة جائز لعدم المانع و امكان المصلحة و الامر بالتبليغ لا يفيد الفوز ب‌ الظاهر و المؤول‌

اصل [فى الظن و المؤول‌]

الظاهر ما دلالته ظنية بالوضع او العرف كالغائط و التاويل الحمل على المرجوح لدليل فان رجحه قيل و إلّا فلا و القريب منه يترجّح بادنى مرجح كحمل انما الصّدقات على بيان المصرف و البعيد يفتقر الى الاقوى كحمل انّما الربوا فى النّسبة على مختلف الجنس و المتعذّر لا يترجّح بشي‌ء كتأويل المسح بالغسل‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست