responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 20

و بالقضاء ان تعلّق بالفعل و صلاة مدرك الرّكعة على التوزيع و القضاء خارجة و على الاداء فالوقتية بالنصّ ثابتة و القضاء ما فعل بعده بامر جديد و قيل استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك و نقض عكسه بقضاء المسافر و الحائض و النّائم فزيد مط فردّ بفساد تدارك ما لم يجب عليه و نقضه بالمستحبّ و الاعادة ما فعل فى احدهما لتدارك جلل او عذر فدخل اعادة القضاء و التقديم ما فعل قبله باذن فالاربعة متباينة و القول باعمّية الاوّلين من الثالث من وجه او الاوّل منه مط خطأ و يع‌ فى اعادة مفسد الصّلاة و الحجّ‌

اصل [فى الواجب الكفائى‌]

الكفائىّ ما يجب على الكلّ و يسقط بفعل البعض و لو ظنّا و الشافعية على البعض لنا الاجماع على اثم الكل بتركه و رفعه بالبعض و لا بعد فيه و آية النّفر مؤوّلة بما يرجع اليه جمعا و الفرق بين تاثيم المبهم و التأثيم به ظ و هو افضل من العينىّ لصونه‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست