responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 201

العام‌ ة العامّ و الخاصّ من وجه ان تنافيا خصّص الاضعف بالاقوى كما مرّ فى الامر بالصّلاة و النّهى عن التصرّف فى المغصوب و الّا خصّص كلّ بالآخر مثل كلّ ماء لم يتغير لم ينجّسه شي‌ء و كلّ ماء بلغ كرا لم ينجّسه شي‌ء و كذا المطلق و المقيّد مثل اعتق رقبة سليمة و لا تعتق كافرة او اعتق مؤمنة ب‌

المطلق و المقيّد

اصل [فى المطلق و المقيد]

قد تقدّم ان المطلق ما دلّ على شايع فى جنسه فالمقيّد خلافه و الشّائع ما اخرج من؟؟؟ شياع بوجه فان اختلف حكمهما فلا حمل الا مع التوقّف مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك كافرة و الا فان اتّحد سببهما منفيين عمل بهما اجماعا لعدم المنافاة و مثبتين او مختلف حمل المطلق على المقيّد عملا بالدّليلين و تحصيلا ليقين البراءة و حمل التّقييد على التخيير او الافضلية يوجب التجوّز قيل حملكم يوجبه قلنا لو سلم فهو ارجح و الحقّ ان التّقييد

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست