responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 202

بيان لرجوعه الى التخصيص و قيل نسخ ان تاخر المقيّد لتوقّف البيان على دلالة المطلق عليه تجوزا و نقض بتقدمه و بالتّقييد باللازم و رفع بوجودها بالقرينة كما فى التخصيص و ان اختلف فالحمل عندنا بط و عندهم بالجامع ثالث‌ و يع‌ فى مثل لا تبيعوا الذّهب به الا مماثلا مع إلا يدا بيد و الامر بوضع اليد فى التيمّم تارة و بضربها اخرى‌ م‌ الحمل انما هو المطلق بالنظر الى الوصف لا الاصل فذكر الشى‌ء تارة و عدمه اخرى لا يقتضى التقييد و المخالف مكابر و يع‌ فى مثل ذكر الاطعام فى بعض الكفّارات تارة و عدمه اخرى و ذكر الراس فى الوضوء و حذفه فى التيمّم‌

اصل‌

اذا قيد المطلق بمتنافيين تساقطا و بقى التخيير كتقييد المرة الترابية فى الولوغ بالاولى مرّة و بالاخرى اخرى و يعمل بهما لو تعدّد نوعا و ان اتّحد جنسا كتقييد صوم الظّهار بالتتابع و صوم التمتّع‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست