و حرمة او لا فندب و كراهة او تسوية بينهما فاباحة و الّا فوضعىّ و الاستمرار على التّرك مقدور عليه فلا منع فى طلبه و ارجاعه الى الكفّ او ايجاد الضّدّ تعسّف فيتناقض الاوّلان كالاوسطين و كلامهم هنا فى الفروع غير منضبط
تتميم
قيل الواجب ما يعاقب تاركه و نقض عكسه بالمعفوّ فغيّر الى ما يخاف العقاب او اوعد به على تركه فردّ بما يشك فيه و يصدق ايعاده تعه و فيه ما فيه و الاصحّ انّه ما يذمّ تاركه لا الى بدل و بالاخير دخل الموسّع و المخيّر و الكفائى و تبديله بوجه ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر و النّائم و السّاهى و دعوى تغيّر الترك فى الحالين تلغيه لتأتيها فى الموسّع و اخويه و يرادفه الفرض و تفرقه الحنفيّة بينهما بالظنيّة و القطعيّة تحكّم ثمّ الاداء ما فعل فى وقته المقدّر اولا و لم يسبق بمختل و قيل بعذر و القائدة فى اعادة المنفرد فى جماعة و لو لا الاخير انتقض بالاعادة ان تعلّق اوّلا بالصّفة