responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 198

طهور لا ينجّسه شي‌ء بمفهوم فى الغنم السائمة زكاة و اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا

اصل‌

مذهب الراوى لا يخصّص لانّه ليس بحجّة كرواية ابن عبّاس و عمله فى الردّة و المخالفة بالاجتهاد ممكن فلا يلزم القدح فيه و لو خالف للقاطع لم يخف على غيره و لم يجز ردّه لمثله قيل لو خالف بالظنّى لبيّنه و عورض بالقطعىّ‌

اصل‌

العامّة مختلفون فى التخصيص بالقياس و اصولهم يقرّر الصّحة و نحن متفقون على المنع الا بما مرّ حجّيته‌ و يع‌ فى مثل تخصيص المديون عن عموم خذ من اموالهم صدقة قياسا على التمر بالرّطب‌

اصل [التخصيص بعود الضمير الى البعض‌]

عود الضمير الى البعض كالاستثناء و الصّفة لا يخصّص و قيل يخصّص و قيل بالوقف لنا انه لا يزيد على الاعادة و ايض مجازية لفظ لا يوجب مجازية آخر المخصّص يلزم المخالفة للمرجع قلنا الاستخدام شائع المتوقّف تعارض المجازان بلا مرجّح قلنا احدهما يستلزم الآخر لان وضع الضّمير

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست