responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 197

فاما بخاصّ فيلزم احدهما فى حقّ الكلّ او بعام فقيل تخصيص بالاوّل فلا يلزم الاتباع و قيل بالعكس فيلزم و قيل بالوقف للاوّل اولويّة الجمع لاعمّية الثانى و العكس يؤدّى الى الطّرح او تخصيص الاخصّ و للثانى اخصّية الفعل و المخصّص هو الثانى معه فلا يلزم ما ذكر و الحقّ الاوّل مع الرّفع الكلّى لاولويّة التخصيص على النّسخ و الثانى بدونه لان الفعل مع الثانى اخصّ من الاوّل‌ و يع‌ فى مثل رجم المحصن ان زنى و ان اقتضت الآية جلده لرجمه الماعز م‌ تقرير؟؟؟ مخصّص للفاعل قطعا لثبوت حجّيته و حمل غيره عليه يتوقّف على ظهور جامع او ثبوت حكمى على الواحد حكمىّ على الجماعة

اصل [فى تخصيص المفهوم‌]

المفهوم يخصّص المنطوق لاولوية الجمع بين الحجّتين قيل اضعف دلالة فلا تعارض قلنا صالح للتقاوم على ان دلالة العام ضعيفة للمثل السّائر فيصحّ تخصيص قوله فى الانعام زكاة و الماء

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست