responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 196

على عمّتها و يوصيكم اللّه بلا ترث القاتل قيل ان اثبت الاجماع فهو المخصّص و الا لم ينتهض حجة قلنا يفيد الاجماع على التخصيص به و العام و الخاص يتعاكسان فى القطعيّة و الظنّية متنا و دلالة فتعادلا و عدم النّسخ به للاجماع مع ان التخصيص اهون و الامر برد ما خالف الكتاب منقوض بالمتواتر فيحمل على غير المقام فبطل الثانى و توقّف معارضة للعام على التخصيص مم و لزوم الضّعف به غير م‌ فبطل الثالث و الرابع و اولوية الجمع يرجح الخاصّ فاندفع الخامس‌

اصل [فى النسخ بالفعل و التخصيص به‌]

فعله ينسخ العام و يخصّصه فان اختصّ به فمع الرّفع كليا نسخ فى حقّه و جزئيا تخصيص و ان اختصّ بنا و لم يثبت الناسى فلا يلزم شي‌ء منهما و ان ثبت فاحدهما فى حقّنا و ان عمّ الكلّ و لم يثبت فمع الرّفع الكلّى نسخ في حقّه من جهة تخصيص من اخرى و بدونه تخصيص من جهتين و ان ثبت‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست