responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 195

واجب‌

اصل [فى التخصيص بالحس‌]

التخصيص بالحسّ واقع مثل و أوتيت من كلّ شي‌ء و بالعرف شايع كالدابة و مثلها و المنكر مكابر و حجّته واهية و بالنيّة جائز كما فى الايمان و النذور و بعض الاقارير و الايقاعات و السرّ تاثيرها فى الافعال و بالاجماع اجماعى كتنصيف حدّ القذف على العبد و الحق ان التخصيص كالنسخ به فى الظاهر و بالمستند فى الواقع فالفرق بينهما تحكم و توقّف الثانى على خطاب الشّرع دون الاوّل لا يفيد

اصل [فى التخصيص بالواحد]

تخصيص الآحاد بالمتواتر ظ كاحدهما بالكتاب و مثله و الكتاب بالمتواتر و نفسه و الخلاف فى بعضها نادر و الوقوع كاولويّة الجمع يدفعه و فى تخصيص الاخيرين بالاوّل ثالثها يصحّ ان خصّ بقاطع و رابعها بمنفصل و قيل بالوقف و الحق الاوّل لنا اولويّة اعمال الدّليلين و شيوعه من السّلف بلا نكير كتخصيص احلّ لكم بلا تنكح المرأة

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست