responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 194

في مثل فالآن باشروهنّ الى حتّى يتبيّن و وقف على ولدى و حفدتى الفقراء او العلماء منهم و يتاتى الاتحاد و التعدّد فى الغاية و ما قيد بها كالشّرط و قيل لا يصحّ تعدّدها لان الواحد لا يعقل له نهايتان فهى فى المترتبة الاخيرة و فى المتفقه الكلّ‌

اصل [التخصيص بالحال و التمييز]

التخصيص بالحال و التمييز جائز و كذا الظرفان كالتقيّد بها مثل اكرم الناس صالحين او صلاحا او فى الجمعة او المسجد و هي فى العود الى متعدّد كالاستثناء و يع‌ فى مثل على ان اصلّى و اتصدّق حاضرا و سرّا او يوم كذا او موضع كذا

اصل [فى التخصيص بالعقل‌]

الحق صحّة التخصيص بالعقل لقوله تعالى اللّه خالق كلّ شي‌ء و خروج الصّبيان عن بعض العمومات به و المبيّن يحبّ تاخّره وصفا لا ذاتا و القياس على النّسخ مردود بالفرق و منع حكم الاصل و علّية الوصف و ارادة العموم لغة جائز و تقديم اقوى المتعارضين‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست