responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 188

او بعضا و له الف شيئا

اصل [تقديم المستثنى‌]

تقديم المستثنى كالعاطف غير جائز إلّا اذا تقدّمه فعل النفى لا حرفه و توسّطه ان لم يتصدّر المستثنى منه محل وفاق و الا فثالثها يجوز إن كان العامل متصرفا و يع‌ فى مثل الا درهما له عشرة و ليس او ما الا درهم له دراهم و له الا عشرة مائة و مائة الا عشرة له‌

اصل [الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس‌]

الاستثناء من الاثبات نفى و بالعكس خلافا للحنفى لنا النقل و كلمة التوحيد قيل دلالتها عليه شرعيّة لا لغوية قلنا مكابرة قالوا لا يلزم فى مثل لا صلاة الا بطهور ثبوت الصّلاة بمجرّده قلنا لم يخرج منها بل المخرج ما يقدر من صلاة فالاستثناء تام او باقترانها فمفرغ او النفى تعلق بالصّحة فمفيد عدمها بدون الاقتران مط و ثبوتها معه فى الجملة فعدمه معه احيانا غير قادح قيل يفيد عليّة الوصف فالتخلف بط قلنا اذا استقل و لم يعارضه قاطع‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست