responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 187

بحسب العوامل و الا فإن كان متّصلا يجوز فيه النّصب و يختار البدل و الا فمنصوب مع امكان التّسلط و بدونه النّصب عند جماعة و الاتباع عند الآخرين‌ و يع‌ فى مثل ماله إلا عشرة بالرّفع او النّصب و ما له عشرة الا درهما او درهم و ما له خمسة اثواب الا درهما او درهم‌

اصل [مجازية الاستثناء فى الصفة]

صيغ الاستثناء حقيقة فيه مجاز فى الصّفة فالحمل عليها يتوقّف على قرينة و دعوى تبادرها في غير معروف و اشتراط الانطلاق فيه مشهور و يع‌ فى مثل له عشرة الا او ما خلا درهما او درهم او غير درهم و له الف غنم غير ثوب و قس عليها البواقى‌

اصل [استثناء المجهول باطل‌]

الاستثناء المجهول بط فيلغى العقود و تقيّد الاقارير الى البيان و البيان بالاقلّ مقبول و بالمستوعب مبطل و قيل يبطل و لا يبطل فيكلف البيان حتى ياتى بغيره‌ و يع‌ فى مثل بعتك صبرة او هذه الدار إلا منا او بعضا و ما بعتك إلا منا

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست