ارادة الباقى و إلا لزم كون الاقرار بعشرة و كذب ما هو صدق قطعا و ردّ بتأخر الاسناد عن الاخراج و يع فى حصول التعارض و عدمه فيظهر الثمرة فى مقام الترجيح
اصل [فى الاستثناء المستغرق]
الاستثناء المستغرق بط وفاقا و غيره جائز مط لا فى اذا لم يزد على النّصف كالحنبلى و لا اذا نقض منه كالقاضى و لا فى غير العدد كبعضهم لنا قوله تعالى الا من اتّبعك من الغاوين و الا عبادك منهم المخلصين و الحديث القدسى كلّكم جائع الا من اطعمته و الاجماع على لزوم واحد اذا قال على عشرة إلّا تسعة و ثبوت الدلالة و عدم الصحّة لا يجتمعان قيل الاقلّ قد ينسى فيستدرك و يرد غيره للزوم الانكار بعد الاقرار و الاستهجان و اجيب بالنقض بما ذكر و له واحد و واحد الى عشرة و الحلّ يكون الكلام جملة واحدة و عدم استهجان مردود
اصل
المستثنى بالايجاب منصوب و فى النفى إن كان مفزعا يعرب