responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 186

ارادة الباقى و إلا لزم كون الاقرار بعشرة و كذب ما هو صدق قطعا و ردّ بتأخر الاسناد عن الاخراج‌ و يع‌ فى حصول التعارض و عدمه فيظهر الثمرة فى مقام الترجيح‌

اصل [فى الاستثناء المستغرق‌]

الاستثناء المستغرق بط وفاقا و غيره جائز مط لا فى اذا لم يزد على النّصف كالحنبلى و لا اذا نقض منه كالقاضى و لا فى غير العدد كبعضهم لنا قوله تعالى الا من اتّبعك من الغاوين و الا عبادك منهم المخلصين و الحديث القدسى كلّكم جائع الا من اطعمته و الاجماع على لزوم واحد اذا قال على عشرة إلّا تسعة و ثبوت الدلالة و عدم الصحّة لا يجتمعان قيل الاقلّ قد ينسى فيستدرك و يرد غيره للزوم الانكار بعد الاقرار و الاستهجان و اجيب بالنقض بما ذكر و له واحد و واحد الى عشرة و الحلّ يكون الكلام جملة واحدة و عدم استهجان مردود

اصل‌

المستثنى بالايجاب منصوب و فى النفى إن كان مفزعا يعرب‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست