responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 185

اصل [فى معنى الاستثناء]

الاكثر المراد بعشرة فى له عشرة الا ثلاثة سبعة و الا قرينة التجوز فالاستثناء تخصيص و قيل معناها و اخرج؟؟؟ ثم اسند فلم يسند إلّا الى سبعة فليس بتخصيص واقعا و ان احتمله ظاهرا و هو المختار و هو قول القاضى بان المجموع بازائها فلها اسمان مفرد و مركّب مع اظهريّته فى عدم التخصيص راجع اليه و لولاه لم يتحصّل معناه و ارجاع المختار الى الاوّل او بالعكس وهم لاختلافهما فى الاستعمال حقيقة و مجازا فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوّز مع خروج التّقييد و رجوعه الى المختار مع دخوله و لزوم ابطال النّصوص و القطع باسقاط الخارج و الاسناد الى الباقى و لزوم الاستغراق او التسلسل فى اشتريت الجارية الا نصفها و الجزم بعود الضّمير الى كلها لبطلان عوده الى جزء الاسم و لظهور ارادة نصف كلها و لئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الاكثر لا بدّ من‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست