الاكثر المراد بعشرة فى له عشرة الا ثلاثة سبعة و الا قرينة التجوز فالاستثناء تخصيص و قيل معناها و اخرج؟؟؟ ثم اسند فلم يسند إلّا الى سبعة فليس بتخصيص واقعا و ان احتمله ظاهرا و هو المختار و هو قول القاضى بان المجموع بازائها فلها اسمان مفرد و مركّب مع اظهريّته فى عدم التخصيص راجع اليه و لولاه لم يتحصّل معناه و ارجاع المختار الى الاوّل او بالعكس وهم لاختلافهما فى الاستعمال حقيقة و مجازا فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوّز مع خروج التّقييد و رجوعه الى المختار مع دخوله و لزوم ابطال النّصوص و القطع باسقاط الخارج و الاسناد الى الباقى و لزوم الاستغراق او التسلسل فى اشتريت الجارية الا نصفها و الجزم بعود الضّمير الى كلها لبطلان عوده الى جزء الاسم و لظهور ارادة نصف كلها و لئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الاكثر لا بدّ من